مرتضى الزبيدي

520

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مسألة : من فاتته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصلّ الظهر أولا ثم العصر ، فإن ابتدأ بالعصر جزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف . فإن وجد إماما فليصلّ العصر ، ثم ليصل الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى فإن صلى منفردا في أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت واللّه يحتسب أيهما شاء ، فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز . وإن كان قد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له ، وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة .